الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية: السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (6288):س17: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، ونريد أن نخبر فضيلتكم بأن هذه الأندية محاطة بالمنازل، وفيها صور في مكان المصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللهو. فما رأيكم؟ج17: الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسئولة لديكم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وإحاطتها بذلك؛ لأن هذا الأمر من الأمور الداخلة في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد أماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد، وإذا كانت قد حددت بالفعل فينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.التكبير في صلاة العيد: السؤال الثالث من الفتوى رقم (1732):س3: لماذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة، وما فائدة ذلك، وما معناه دون الصلوات الخمس المفروضة؟ج3: الأصل في العبادات التوقيف، وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج، فليس للعقل فيها مجال، ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستسلم له، ونسمع ونطيع؛ لأن الأصل في ذلك التعبد، لا التعليل. وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شئون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها، وكيفياتها، ولا أن يسأل لم شرع الله كذا وترك كذا، وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله، ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد؛ لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: 83] ومما يدل على ما ذكرنا: قوله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*) رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد: الفتوى رقم (10557):س: ماذا يجب على المأموم والإمام أن يقرأ ما بين السبع التكبيرات، من الركعة الأولى في صلاة العيدين، وكذلك في الخمس تكبيرات من الركعة الثانية، هل يقول ما بين التكبيرات أثناء سكتات الإمام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أم ماذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.ج: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الدعاء في صلاة العيد: السؤال الخامس من الفتوى رقم (3189):س5: ما هو الدعاء في صلاة العيد؟ج5: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه في عيد الفطر: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] ولأحاديث وآثار وردت في ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (4454):س2: ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وحضرت جنازة فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عنه رجلا فقرأ خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعد دفن الجنازة، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإحسانا.ج2: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص، وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تحية المسجد في مصلى العيد: الفتوى رقم (12515):س: نظرا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري: أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم.ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (*)، وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|